أحمد بن عبد الرزاق الدويش
439
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : السنة ألا يدفن الميت في تابوت مغلق عليه ، أو مفتوح ؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عملا ولا قولا ، ولم ينقل عن أصحابه رضي الله عنهم . والخير كله في الاتباع والشر في الابتداع ، ولأن فيه تشبها بالكفار ، أما نقل الميت إلى بلاده لغير ضرورة فغير مشروع ، وكون الميت يدفن في تابوت في محل موته ليس مبررا لنقله ما دام هناك مقبرة للمسلمين يدفن بها في محل موته وكان دفنه في التابوت . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4731 ) س 3 : أيحل وضع جثة المسلم في صندوق إذا مات ثم يوضع به في القبر ؟ ج 3 : إذا كانت هناك حاجة لوضع الميت في صندوق فلا حرج في ذلك ، لكن لا يجوز دفنه وهو في الصندوق ، بل يخرج منه قبل وضعه في قبره ، إلا إذا دعت الحاجة إلى بقائه في الصندوق كتغير جسمه بنتونة أو تهرية مثلا فيدفن بصندوقه .